الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٠الجزء الثالث / القسم الأول
المصنف
459
انتقى ما وجدته والى
اول باب [8]
را
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى بلج كاب الفن من عدل عن الوضوء إلى التيمم
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
التيمم جائز لكل ذي علة ومريض يخاف زيادة مرضه من الماء، مقيما كان أو مسافرا، بقوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مرضى (النساء: 43)، وذلك عام لكل عاجز عن الماء فالتيمم كافيه وله العذر به.
والعجز عن استعمال الماء عجزان؛ عجز عدم وعجز بِنْيَةٍ، وكلاهما مبيحان لصاحبهما العدول إلى التيمم بهما.
فأما
عجز العدم فهو تعذر حصوله لديه؛ بأن لا يجده أصلا، ولا (1) يجد ما يتناوله به فعلا، وأما عجز البنية فهو تعذر وصوله إليه، بأن يحول بينه وبينه عدوّ (2) يخافه، أو سبع (3) يطلبه، أو مرض يُدنفه (4).
(2)
وكل هذه الأحوال التيمم له (5) بها جائز، وليس له ولا عليه أن يحمل نفسه على حالة مَخُوفةٍ أو يعرضها لمخاطر متلفة (6)، فقد يسر الله على عباده تخفيفًا، وكان بهم ـ وله الحمد - رحيما لطيفًا، لما روي عن ابن عباس، أنه
(1) في أ «أو لا».
(2) في أ «غلاء» ء» ويبدو أنه خطأ. (3) في أ زيادة «لعله».
(4) الدنف هو المرض، ودنف المريض ثقل عليه
(5) ناقصة من م.
(6) في أ «لخطة مثقلة» «لحظة متلفة».
وب
ضه.