الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١١٢112
المصنف
المجلد الخامس عشر
مسألة:
قلت: أرأيت في الإقرار؛ إن قال: بشيء من ماله. هل يثبت له شيء؟ قال: معي؛ أنه يثبت له ما يقع عليه اسم الشيء؛ مما يقع عليه الملك من ماله؛ لم يبن لي أن له أكثر من ذلك.
قلت له فإن قال ببعض ماله. هل يثبت له شيء؟
قال: إنّ بعضًا يقول: النصف، وبعضا يقول: الشّيء ء منه مما يتجزى مما يقع
عليه اسم الجزء.
:
وفي موضع له النصف. وقيل له ما أقرّ له به الورثة، إن كان ميتًا، وإن كان حيا فله ما أقرّ به هو من الأجزاء.
مسألة:
عن أبي الحسن وسألته عن رجل أقرّ لآخر بجل ماله، أو أكثر ماله. قال: أقول: إنّه ما زاد على نصف ماله فهو له يقول: أكثر من نصف ماله. قلت: فإن أوصى له بعامة ماله أو بكافة ماله، أو بخاصة ماله؟ قال: أقول: إنّه ماله كله.
قلت: فإن أقر له بخيار ماله، أو بشرار ماله؟
قال: أرى له خيار، ماله كما يرى العدول أنه خيار ماله.
قلت له يكون خيار ماله كلّ خيار نخله وخيار غنمه، وخيار دوابه؟
قال: نعم.
قلت وكذلك يكون له شرار ماله على ما يرى العدول أنه شرار ماله؟
قال: نعم.