المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١١٣

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [19]: في الإقرار لفلان أو لفلان وبالجزء وبالسهم

113

قلت له: فإن كان ماله كله خيار؟

قال: لا إنّما يكون له خيار ماله، أو شرار ماله.

قلت له: وكذلك إن أقر له بدون ماله؟

قال: نعم؛ يكون له دون ماله على ما يرى العدول أنّه دون ماله.

قال أبو سعيد: ينظر في هذه المسألة؛ فإنّه لا يبين لي في ذلك ثبات، إلّا أن يقول: أدون ماله؛ فإنّه يكون له أدون ماله.

مسألة:

ما تقول في رجل أقرّ لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولآخر بالسدس. كم يخرج قسمة هذا المال؟

قال معي؛ أن للمقر له بالنصف نصف المال من الجملة، وللمقر له بالثلث بعد ذلك سدس جملته، وهو ثلث النصف وللمقر له بالسدس سدس الثلث.

قلت: فمن گم تخرج هذه الفريضة؟

أنه

قال: معي؛ بالنصف النصف، وهو تسعة وللمقَرّ له بالثلث السّدس، وهو ثلاثة، وللمقرّ له بالسّدس سدس الثلث، وهو سهم، ويبقى للمقر خمسة أسداس، ثلث المال، وهو خمسة أسهم.

يضرب ستة في ثلاثة فذلك ثمانية عشرة، فللمقر له

مسألة:

كلّ من أقر ماله أو داره لغيره بنصيب، أو حصة، أو سهم، أو شركة، أو نحو ذلك، ولم يسمه؛ لم يثبت ذلك في ماله أو فيما أقر به فيه؛ حتى يسمي ما أقرّ به مبيَّنا إلّا أن تكون ذلك وصية؛ فقد قيل فيه باختلاف. وذلك في