الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١١٤114
المصنف
المجلد الخامس عشر
الشهم والنّصيب فإذا لم تكن وصيّة لم يثبت شيء، إلا أن يحضر المقرّ فيؤخذ بما سمّى (1) مما أقر (1) به.
وإن كرهوا أوقف عليهم ما أقرّ فيه، وإن أقر بشيء مسمى ولم يُعرَف؛ مثل شاة من غنمه، أو سارية من داره، أو نخلة أو عبد من عبيده، فيؤخذ بتعريف ذلك؛ فإن لم يقرّ، أو مات؛ كان الوسط من ذلك. فإن تلف من الغنم أو من العبيد شيء قبل الحصر؛ ضرب في ما بقى بشاة وسطه.
رجل أقرّ لرجل بجزء من ماله.
مسألة:
فقول: له الربع. وقول: له السبع. وقول: لا يثبت بشيء إلا ما أقر به الورثة.
مسألة (2):
وقيل في شريك في أرض أقرّ لرجل بجزء من تلك الأرض، أو من ذلك المال، بثلث ذلك المال، أو بربعه، فإنما أقرّ له بربع جملة المال، وله هو ربع
جملة المال.
من
فقيل: إنّما يثبت عليه حصته، أو ثلث حصته. ولا يثبت عليه أكثر ربع
ذلك.
وكذلك في جميع الحيوان والعروض مما يكال أو يوزن، أو غيره؛ فالقول
فيه كذلك.
(1) في ب «يسمي».
(2) ناقصة من ب.