المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١١٥

الجزء السابع والعشرون

المصنف

115

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

باب [20]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

ساج حركتاب الفين كان الوني الإقرار بالميراث

پہلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے

وسألته عن رجل أقرّ لرجل بميراثه من فلان وهو جزء معروف، إلّا أنّه لم يقسم. هل يثبت؟

قال:

مشاع

معي؛ أنه إذا أقر له بشيء غير ما يستحلّ اللفظ فيه؛ إلى غير معنى

الإقرار بوجه من الوجوه؛ ثبت فيما عندي أنه قيل.

وسئل عن رجل أقر بميراثه من عمرو، ولعمرو دَيْن على زيد؟ قلت: فزيد هل) يسلّم هذا الدين الذي عليه إلى الذي أقر له بالميراث؟ أو إلى المقر؟

قال: معي؛ أنّه في بعض القول مخيّر بين تسليمه إلى المقرّ، أو إلى المقر

له، وفي بعض القول: عندي ليس له تخيير، ويسلّمه إلى المقر له.

قلت له: وكذلك العطيّة إذا أعطاه ميراثه من فلان هو كالإقرار عندك؛ يثبت أم لا؟

قال: معي؛ أنّه مثل الإقرار، إلّا من طريق الجهالة.

قلت له: فهل يكون الوقوف على المال إحرازا؟

قال: لم أعلم أنّ الوقوف على المال إحراز.

(1)

«هذا».