المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١١٦

117

المصنف

مسألة:

المجلد الخامس عشر

من الزيادة المضافة:

وعن امرأة قالت: ميراثي من مال فلان - وهو الثّمن أو الربع ـ فهو لفلان بن فلان. ومن المال محدود، ومنه ما ليس بمحدود، هل يثبت هذا الإقرار؟

قال: لا.

قلت: أليس يثبت له ما كان محدودًا، أو يبطل ما ليس بمحدود؟

فقال: إذا كانت الشهادة بلفظة واحدة فهو باطل.

أنه قال أبو سعيد: معي؛

قيل: إنّ الإقرار إذا وقع من المقرّ بصفة مدروكة

من ميراث من هالك، أو من ماله من قرية أو مصر، أو بماله على المجمل؛ فقال مالي لفلان أنه يثبت هذا الإقرار.

ولا يبطل (1) الإقرار من طريق الجهالات ولا تدخل عليه الجهالة، وإنّما تدخل الجهالة على العطية والبيع، وما أشبههما من المصالحة والمقايضة؛ مما يناقل (2) حكمه.

وأما الإقرار فإنّه يخرج معناه إقرار ملك متقدّم قبل الإقرار، وثبت له؛ لقوله: هو له ولا تكون له بحجّة بجهالة، ولا على المقرّ له إحراز، ولا للمقر رجعة قبل إحراز، ولا حجّة بجهالة.

ومعي؛ أنّه قيل: إنّه يلحقه معنى العطيّة ويثبت فيه حكم الإحراز والعلة بالجهالة تنتقض ذلك، والرّجعة فيه من المقرّ؛ وذلك إذا قال: مالي أو ميراثي أو شيئًا من ماله يضيفه إلى نفسه؛ لفلان هذا.

(1) في أ «يعلل» و ب «يعلل، نسخة: يبطل».

(2) في أ «يتناقل».