الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١١٧المصنف
الجزء السابع والعشرون - باب [20]: الإقرار بالميراث
بغير
117
كأنه لما انتقل عن ملكه حين قال ذلك؛ خارج على معنى الهبة؛ ما لم يسمّ
ذلك
من قضاء أو بيع.
ومعي؛ أنّه يخرج في بعض القول في قوله داري هذه، أو مالي لفلان. أنّ هذا يخرج حكمه مستحيلا، ولا يثبت فيه الإقرار؛ لأنّ ماله لا يكون لفلان. وقوله: مالي لفلان. مستحيل أن يكون ماله لفلان، إلّا بحكم من الأحكام؛
من هبة أو بيع أو صدقة يسمى بها، أو وجه من الوجوه.
ومعي؛ أنّه قيل: إنّه يثبت. ولعلّه أكثر القول بثبوته في عموم الآثار. وإن كان تضعيفه أثبت في معنى الأصل؛ لاستحالة الاسم أن يكون ماله لفلان.
مسألة:
من الحاشية وعن رجل أقرّ بما ورث من أبيه لرجل، وفيما ورث من أبيه شركة في مال قوم؛ لا يعرفه المقرّ، ولا يدري كم سهمه. هل يثبت عليه هذا الإقرار في ذلك؟
فالإقرار معنا ثابت، جائز في ذلك كله، ما عرف منه وما لم يعرف. ولا يحتاج الإقرار إلى معرفة أحد أقرّ بما ورث من أبيه. يثبت ما ورث من أبيه في كلّ شيء. رجع).
مسألة:
الشيخ أبو محمد: وعن رجل قال: ميراثي من فلان بن فلان هو لبني فلان. والذي أقر به شائع في مال الورثة، غير محدود.
هل يثبت هذا؟
(1) هذه المسألة زائدة من أ.