المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١١٩

الجزء السابع والعشرون

المصنف

119

انتهى ما وجد تد والى

بدو الا ولعمرانية

باب [21]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

الحروالا

سابع كتاب المصن الإقرار بالمال وفي التَّحديد (1)

صلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارس الے

وعن رجل أقرّ لرجل بمال في بلد بلا حدود، ثم أدرك فيه المقر له به؛ فقال: يؤخذ المقرّ حتى يقرّ له بما شاء. وإن كان قد مات فيقرّ ورثته بما شاؤوا، وإن كان بيع بلا حدود رجع عليه بالثمن، أو على ورثته. وأما إن كان أقرّ له بمال معروف مشهور مثل قطعة معروفة مشهورة باسمها،

فهذا يثبت بلا حدود؛ إذا عرفه أهل البلد.

مسألة:

قال أبو سعيد في صفة تنزيل البقاع في مواضعها ليستدلّ على صفتها، فبعض

يجعل الصفة على الرّيح، وهي رياح أربعة:

فالأوّل منها: مهبّ القبول، مما يلي مطلع الشمس،

والثاني: مهب الشمال، وهو من نعش،

والثالث: مهبّ الدبور، وهو مما يلي المغرب،

والرابع مهبّ الجنوب وهو مما يلي سهيل.

وقال من قال: يكون على المطالع.

(1)

«التجديد».