الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٢٠120
المصنف
المجلد الخامس عشر
فالحد الأوّل: وهو مما يلي مشرق الشمس، وهو مما يلي مطلع سهيل إلى
مطلع ثبات نعش.
والحد الثاني: وهو مما يلي مطلع بنات نعش إلى مآبها.
والحد الثالث من غربي، وهو مما يلي مآب بنات نعش (1) إلى مآب سهيل. والحدّ الرّابع: وهو مما يلي مآب سهيل إلى مطلعه.
مسألة:
وأما إقراره بشيء من ماله وتحديده، له وقوله إنّه ليس له من المال إلا هذا المحدود. فإنّ ذلك عندي لا يزيل حكم ما صح له من المال غير هذا بالبينة ولا بإقرار غيره له.
فكلما صح له أو ثبت له فهو له، ولا يزيله عندي هذا الإقرار.
مسألة:
قلت له: فإذا قال: جميع مالي لزيد. لم يحتج زيد أن ينسب عليه من أرض ونخل، وغير ذلك. وكان جميع ماله داخلا في هذه اللفظة، كان ماله
مشاعًا أو مقسومًا.
قال: هكذا معي يثبت إذا أقرّ على هذه الصفة.
وفي بعض القول: إنّه حتى يجد ماله أو يقرّ بمعرفة حدوده. وهذا في الإقرار، وأما القضاء فمعي؛ أنّه لا يثبت إذا تناقضا إلا حتى يحدّه،
أو يتتامما على ذلك بعد المعرفة منهما.
(1) «إلى مآبها. والحد الثالث من غربي، وهو مما يلي مآب بنات نعش» ناقصة