الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٢١الجزء السابع والعشرون - باب [21]: الإقرار بالمال وفي التحديد
المصنف
121
فإن أقر بمعرفته ومعرفة حدوده؛ ثبت عليه ذلك؛ ولو رجع وادّعى الجهالة. وأمّا إذا لم يقرّ بمعرفته ومعرفة حدوده، ثم رجع وادعى الجهالة؛ كان
له ذلك عندي.
قلت له: فإن قال: مالي هذا لزيد إقرارًا مني له بذلك. ما يكون هذا؟
قال:
أنه عندي يكون إقرارًا منه له به.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن رجل قال: كلّ مال له، أو كلّ مال في قرية فلانة فهو لفلان. فإنّ المنزل والبيت من المال، ويكون لمن أقر له به.
مسألة:
عن أبي علي الحسن بن أحمد فيمن أراد أن يقر بماله، أو بموضع منه لبعض وارثه (1)؛ كيف يكون اللفظ الذي يثبت؟ وهل يجوز للشاهدين أن يلقنها؛ إذا لم يحسن (2) اللّفظ؟
فأما الإقرار؛ فإذا أقرّت بهذا المال، أو بهذا الموضع، وسمته، ووصفته بصفة تعرفه الشهود بها، أو كان الشهود عارفين به؛ ثبت ذلك لمن أقرّت له به، ولو لم تحده هي عند الإقرار. لأنّ الإقرار لا تحق فيه الجهالة، وليس هو
مثل البيع.
وكذلك إن سمت جزءًا معروفًا من مالها سدسًا أو ربعًا، ثبت ذلك على
ما صح لها من مال. والله أعلم.
(1) في ب «وراثه».
(2) في أ «تحسن».