المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٣

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [21]: الإقرار بالمال وفي التحديد

123

فيمن أقر لزيد بجزء من ماله.

مسألة:

فقول: له الربع، وقول: سبع، وقول: لا يثبت شيء، إلا ما أقرّ به الورثة.

فإن قال: ببعض ماله.

فقول له النصف، وقول: ما يقع عليه اسم جزء.

مسألة:

وعن امرأة أشهدت في مرضها الذي ماتت فيه لرجل بربع مالها، وليسه له بوفاء. وخلّفت غنمًا، وعبيدا، وحبًّا وتمرًا وأرضا، وآنية كثيرة.

فلهذا الرجل الموصى له بربع المال؛ ربع جميع ما خلفت هذه المرأة من المال، من كلّ شيء لها، من قليل وكثير، من رطب ويابس (1)، من كلّ شيء كان في ملكها حتى ماتت.

مسألة:

وعن الذي يقول: كلّ ما بيدي، أو عندي، أو ما في يدي، أو ما معي فهو لفلان. أيكون ماله كله؟ أم كيف الرأي في ذلك؟

فهذا إقرار ثابت، لأن ما بيده، وما عنده، وما في يده، وما معه فهو مالك له وهو لمن أقر له به فهذا بعد موت المقر هو لمن أقرّ له به، وإن كان المقر حيًّا؛

واحتج بحجة لم تقطع حجّته فيما يحتج به في هذا كله. والله أعلم.

وأما الإقرار فإنما عليه أن يعرّفه ذلك؛ إذا كان من الأصول. وكذلك إن كان شيء من الحيوان غائبًا فأقر له به؛ فعلى المقرّ له طلبه وقبضه، وإن كان في يد

(1) في أ «أو يابس».