المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٤

124

المصنف

المجلد الخامس عشر

المقر سلّمه، والشّهادة للذي له، الإقرار والمشتري؛ وإذا أراد ذلك ممن كان له الإقرار والبيع (1)؛ كان له ذلك عليه، إلا أن يقرّ بالحيوان أنه استعمله؛ وهو عارف بهذا فعليه تسليمه إليه (2).

ومن جواب أبي الحواري:

مسألة:

وعمّن يقرّ أنّ كلّ مال له فهو لفلان بن فلان وفي بلدهما أسماء تتواطأ على نحو هذا، فيطلب كلّ واحد منهما هذا الإقرار أنه له؛ لمن يكون؟

فعلى ما وصفت؛ فإن كان هذا المقرّ حيًّا فأيهما أقرّ له بهذا المال فالمال له. وإن قال هذا المال لأحد هذين ولا أعرف أيهما هو. كان المال بينهما نصفين وعلى كلّ واحد منهما اليمين.

وإن قال: لا لهذا ولا لهذا؛ لرجل آخر فليس لهما شيء.

وإن كان المقرّ، ميّتًا، وكان هذا الإقرار لهذين الرّجلين معروفين بحليتهما (3) فذلك إذا قال: هذا المال لفلان بن فلان ينسبه إلى بلده مثل أن يقول: هذا لأبي غيلان الشيجاني)، فلا يوجد إلّا رجل اسمه أبو غيلان. أو كانوا ثلاثة كان المال بينهم على عددهم والأيمان بينهم؛ يحلف كلّ واحد منهم يمينًا بالله ما يعلم أنّ هذا لصاحبه دونه، ولا يعلم أنّ هذا المقرّ

أقر بهذا المال لغيره.

(1) كذا الصياغة في أوب.

(2) في هذه الفقرة غموض.

(3) في أ و ب «بحيلتهما». (4) في ب «السيحاني».