المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٥

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [21]: الإقرار بالمال وفي التحديد

125

مسألة:

وذكرت في رجل قال في مرضه، وأشهد وأقر؛ أنّ كلّ مال له بقرية سمائل؛ من نخل وأرض وماء، ومنازل وأبواب المنازل وسقوفها، وكلّ شيء فيها وعليها، وخراب، وعمار وأشجار وأثاث بعد قضاء دينه، وإنفاذ وصاياه، فهو لزوجته فلانة، بحقها الذي تزوّجها عليه، وليسه لها بوفاء من حقها. ثم مات هذا الرجل، وترك ورثة عن المرأة وترك عملًا عند الناس؛ في نخل وزراعات مدركة وغير مدركة، وترك دوابًا من حمير وغنم، وغير ذلك من أجناس الدّوابّ، وديونًا على النّاس. أتدرك هذه الورثة هذه المرأة في الثمار والزراعة؛ مدركة وغير مدركة والدّوابّ والديون على الناس، أم لا يدركها الورثة، وتستحق هذه المرأة ذلك؟

جميع

فأما ما عددته ووصفته فيثبت فيه الإقرار للمرأة، ولا يدخل فيه على ما وصفت في الحيوان، فيما عدد من أسماء ما سمي. وأما قوله للمرأة في الأثاث، فلا أعرف في الأثاث شيئًا ما يدخل فيه من المال. وقال الله تعالى: ﴿أَثَنَا وَمَتَعًا إِلَى حِينٍ﴾ [النحل: 80].

وقد قيل في المتاع باختلاف

فقال من قال إن من أقرّ لأحد بمتاعه، أو بماله من متاع أنه يدخل فيه جميع ما له من مال؛ لأن الدنيا وما فيها متاع.

وقول: يدخل فيه ما يتمتع به مما يجري عليه اسم المتاع، من غير الأصول والحيوان مثل الأطعمة وأشباه ذلك.

وأحبّ أن يكون الأثاث عندي مثل المتاع، ولا أقول عندي مثل المتاع، ولا أقول في ذلك شيئًا، ولا أقطع.

وعلى ما وصفت في مسألتك؛ فلا يبين لي أن الثمار تدخل في إلا ما كان من ثمرة غير مدركة في شجر يستحق الشجر اسم الثّمرة.

الأشجار،