المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٦

126

المجلد الخامس عشر

وأما ما كان من الثمار مدركة فلا يبين لي أنها تكون تبعًا للشجر الذي يستحقه بهذا الإقرار. والله أعلم.

وأما ما يثبت في هذا الإقرار، فإنّما يخرج على سبيل القضاء، إذا كان الذي تزوجها به معروفًا. وللورثة في ذلك الخيار؛ إن شاؤوا أتموه إذا كان ذلك في مرضه، وإن شاؤوا فدوه بما عليه لها مما تزوّجها به.

وإن لم يكن الذي تزوّجها عليه معروفًا؛ لم يكن لهم أن يفدوه بقيمته؛ لأنه قال: ليسه لها بوفاء. والله أعلم.

مسألة:

أبو الحواري: وعمّن يقر لإنسان بماله ولا يحده، فهذا إقرار ثابت. ولا يقبل قوله: إنّه ليس يعرف ماله إلّا أن يكون معه على ذلك بينة عادلة؛ أنّه أقر بماله، وهو غير عارف. قبلت شهادتهما وقلّدا ذلك.

أبو عبد الله إن قال بعد ذلك: موضع كذا وكذا استفدته من بعد إقراري. أنّ عليه البينة بأنه استفاده بعد إقراره.

من الزيادة المضافة:

مسألة:

ومن أقر بماله من الأرض أو بماله كلّه، ثم احتج أنه غير عارف فلا حجة له.

وفي ذلك اختلاف.

والإقرار في المجهولات مختلف فيه، ورأينا ثبوته.

قال أبو الحواري: لا إحراز فى الإقرار على صغير ولا كبير، ولا رجعة للمقر إلا أن يحتج بجهالة فيما أقر به. فإن أقرّ بما يملك ثبت حتى ثيابه التي عليه.

والإقرار في المغصوب فيه اختلاف؛ وأكثر القول: إنّه لا يثبت.