المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٨

128

المصنف

المجلد الخامس عشر

قلت له: والعطيّة مثل البيع في هذا؟

قال: هكذا عندي. وقال على معنى قوله: إنّه يختلف في الصرم غير المدرك؛ الذي يكون تحت النّخلة إذا أحرزت، أو المبيوعة.

فقال من قال: هو للبائع والمعطي حتى يستثنيه المعطى والمشتري. وقال من قال هو للمشتري، لأنّه غير مدرك، فهو تبع للبيع.

مسألة:

قال أبو سعيد في رجل أقر بماله ونخله الذي في موضع كذا:

فعندي أنه يثبت له نخله كلها من ذلك الموضع وغيره، وجميع نخله حيث ما كان يدخل في الإقرار ولا يثبت له من المال إلا الذي في ذلك الموضع خاصة، إذا صح المقَرّ له والمقرّ بمعنى يثبت له حكمها، لأنه بالعطف رجع على المال بقوله: الذي لي. لأن المال مذكر، والنخلة مؤنثة. قلت له: فإن قال وأقرّ بماله ونخله التي تعرف به، وله في موضع كذا وكذا؟ ماله حيث ما كان ونخله المحدودة من ذلك

قال: معي؛ أنّه يكون له

جميع

الموضع وحدها.

مسألة:

وإذا قال المقرّ: فروضي من النّخل لفلان). فهو إقرار ثابت

وإذا قال: فروضي. ولم يقل: من النخل. لا يثبت له شيء.

وقال في رجل أقرّ لرجل بنخلة، أو غيرها من الأشجار، وزعم أنها وقيعة؛ فقال: إنّها للذي أقرّ له بها وأصلها، إلا أن يكون ادعى أنها وقيعة بينة أنها وقيعة، وإلّا فلها أصلها، وما احتذى أغصانها من الأرض التي فيها فلها.

(1)

ب زيادة «فهو إقرار لفلان».