المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٩

الجزء السابع والعشرون - باب [22]: الإقرار بالنخل والصرم

المصنف

129

مسألة:

وعن رجل أقر بحق عليه لرجل في بستانه؛ من موضع كذا وكذا. أله أن يزيل شيئًا منه، أو كلّه؟

فإن أقر بشيء من الأصل فليس له أن يزيل ذلك الذي أقرّ به، وإن كان أقرّ بحق، وأنه في بستانه؛ فما فعل في بستانه جاز له ذلك. إلا أن يكون جعل حق هذا الطالب في البستان؛ فليس له أن يزيله إذا كره ذلك صاحب الحق.

مسألة:

من الأثر بخط أبي الحسن، وهو جواب منه فيما أحسب:

وقلت: إذا قال الرّجل في صحته أو في مرضه نخلة كذا وكذا، أو أرض كذا وكذا لفلان. يعني رجلًا أو امرأة من الأولاد، بالغين أو غير بالغين. فهو معنا إقرار من الرّجل؛ إن كان النخل التي أقرّ بها من الأرض، مما يجوز فيه الإقرار، من المال المنسوب إليه والمعروف به. والمال كله مما يملك في حوزه؛ فأقر بنخل منه، أو بأرض منه لأحد منه لأحد من أولاده من الصغار أو الكبار؛ فذلك جائز في الحكم، وقد تولّى الله سريرته؛ إن صدق فله صدقه، وإن كذبه

فعليه كذبه

مسألة:

وعن رجل يقول في صحته أو في مرضة موته لفلان نخلة بلعق (1) من نخيلي، من موضع كذا وكذا، ولفلان صرفانه، ولفلان فرض. بهذا اللفظ أوصاه.

فإذا قال في صحته تثبت هبته وعطيته.

(1) بلعق: نوع من أجود تمور عُمان.