الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٦136
المصنف
المجلد الخامس عشر
قيل له: فإن قال: بيتي هذا لفلان وما (1) فيه من (2) ذوات الشوق من النخل؛ مثل ما وصفنا في الأول؛ هل يكون سواء؟
قال: ليس عندي سواء في ذوات السوق من الشجر والنخل، وأما سائر ما في
البيت مما هو منتقل فهو مثل الأول عندي.
فإن قال: هذا المنزل لفلان. والمسألة بحالها؟
قال معي سواء؛ كقوله هذا البيت.
قيل: وكذلك إن قال منزلي. هو كقوله: بيتي؟
قال: هكذا أنه سواء. والله أعلم. معي
قلت: فإن قال: منزلي هذا أو داري هذه. هل يكون هذا سواء، ولو أشار إليه؟
قال:
أنه سواء؛ إذا كان محدودًا، والنخل والشّجر من ذوات السوق؛ فهو معي
لصاحب المنزل المقرّ.
مسألة:
وقيل: إذا أقرّ فقال: هذه الدّار لفلان كان له الدار وما فيها، من أصول ثابتة مثل النخل والسدر، وغير ذلك من الأشجار؛ ولو لم يعلم ما فيها. وإذا قال: داري هذه لفلان. لم يثبت له من ذلك إلا ما هو تبع للدار؛ مما هو ثابت فيها.
ومثل الأشجار التي تكون تبعًا للأرض غير ذوات الشوق.
وقيل: إذا كان في الدار فسل ناشئ، أو غير ناشئ يصلح للقعش والفسل؛ فهو للمقرّ والبائع؛ حتى يقول: وما فيها. في الإقرار. وأما إذا كان لا يصلح فهو
للمشتري والمقر له.
(1) ناقصة من
(2) ناقصة من ب.