المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٣٧

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [23]: الإقرار بالمنزل وما فيه

137

مسألة:

وعن رجل يقرّ عند الموت أنّ داري بما فيها لزوجتي. هل يكون لها الدواب والعبيد؟

فقال هاشم: إن بشيرًا قال: إن كانت العبيد والدّوابّب تعلم الشهود أنها تلك الساعة في الدار؛ فهي لها.

وقال مسبح فقال لها ما فيها؛ مما لا يجيء ويذهب؛ وإن لم تعلم الشهود بأنّ العبيد والدواب كانت في الدار. إلّا أن يسمّي الذي أقرّ بالعبيد والدوابّ، أو ما كان فيها من ذوي روح مما يجيء ويذهب.

ومن غيره قال: نعم؛ فقد قيل ذلك أنّ لها الدواب والعبيد، على قول بشير. وقيل: إنّه إذا لم يصح أنّ العبيد والدّوابّ كانت في الدار حين الوصية والإقرار؛ فينظر في ذلك في حين المخاصمة؛ فإن كانت في الدار فهنّ لها في الحكم؛ حتى يصح أنها كانت خارجة من الدار وإن كانت خارجة من الدار؛ فلا شيء لها حتى يصح أنها كانت في الدار حين الوصية.

عن

أبي

مسألة:

أرضه.

الحواري في رجل أقرّ لرجل بشيء من منزله، وحده له، وكان في الأرض التي حدّها، سدرة، فهلك الرّجل الذي أقرّ بشيء من منزله للرّجل، فطلب ورثة الهالك السدرة، وقالوا: إنّما أقر لك بالمنزل، ولم يذكر السدرة. فأقرّ الرّجل بذلك أنّه لم يذكر السدرة، ولكن هي في فعلى ما وصفت؛ فإذا كان إنّما أقرّ له بالمنزل؛ فليس له إلّا المنزل. والشدرة للورثة. وذلك إذا قال منزلي هذا لفلان فإنما له الميراث والسّدرة للورثة. وإذا قال: هذا المنزل لفلان كان للذي أقر له المنزل والسّدرة.