الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٨138
المصنف
المجلد الخامس عشر
مسألة:
وقال من قال: فيمن يقول لفلان من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط. أن له ما بينهما، ولا شيء له في الحائط. والله أعلم.
مسألة:
أخبرنا هاشم عن موسى أنّه قضى في امرأة أعطت رجلًا بيتها، فقضى بالحجرة مع البيت وقال هي من البيت ولا بد للبيت من الحجرة.
من جواب أبي الحواري:
مسألة:
وذكرت في إقرار حمزة؛ فإذا قال حمزة حصتي (1) من هذا المنزل. فإذا صح المنزل له وقال هو حصتي من هذا المنزل لأمه. فالمنزل كله لأمه، إلّا أن
يصح لأحد فيه حق. فما صح لحمزة فهو لأمه، وكذلك البستان والمنزل.
وإنما ينظر إلى قوله إذا قال: حصّتي من هذا المنزل. فإذا قال: لأمه حصته من هذا المنزل. ولم يسمّ بالحصّة؛ قيل للورثة: أخرجوا لها ما أرادوا، ثم يحلفون ما يعلمون أن حصتها أكثر هذا. من
قال غيره وقد قيل لا يثبت لها بشيء من ذلك، وليس على الورثة أن يسلّموا إليها شيئًا. وأما الذي يثبت لها ذلك فتدفع إليها الورثة ما شاؤوا من ذلك؛ مع يمينهم ما يعلمون لها فيه شيئًا مسمّى معروفًا.
ومنه وقد بيّنت لك أمر الحصّة إذا قال حمزة حصته من هذا المنزل. فإن
صح لأحد في هذا المنزل بشيء فهو له، وإن لم يصح لأحد فيه شيء
(1) ناقصة من ب.
فكله