الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٩الجزء السابع والعشرون - باب [23]: الإقرار بالمنزل وما فيه
المصنف
139
لمن أقر له به من قبل هذه الحصة، ولا ينظر في قوله: من هذا المال. لأنّ هذا المنزل هو حصّته، وهذا البستان هو حصته.
ومن هاهنا ليسها بشيء، وإن كان إنّما شكل عليك أمر من كان يقول:
(1)
من هذا التمر جراب والمعنى فيه يكون هذا التمر جرابًا كلّه. وإن شكل عليك أمر الحصة، فإذا قال حصتي من هذا المنزل. وصح أن المنزل له؛ فالمنزل كله لصاحب الحصّة، إلّا أن يصح فيه لأحد شيء، وكذلك
البستان والمنزل.
زيادة
مسألة:
فإن قال: بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان. فالأرض والبناء لفلان. لأنه أقرّ بالأصل، والبناء تبع للأصل وعليه البينة على ما يدعي.
ولو قال: البناء لفلان والأرض لي كان البناء لفلان والأرض له. وكذلك لو قال: البناء لفلان والأرض لآخر. فإن قدّم الإقرار بالبناء لأحدهما، ثم أقرّ بالأرض للثاني فهو كما قال.
وإن قدّم الإقرار بالأصل للأوّل، ثم أقرّ بالبناء للثّاني؛ فلا يجوز إقراره بالبناء. والبناء تبع للأرض.
مسألة:
وفي موضع إن أقرّ أن أرض هذا المنزل الذي يسكنه ـ وهو في يده ـ لفلان؛ ليس لي فيها حق، إلّا الطين والجذوع والأبواب والخشب. وقال صاحب
(1)
زئ».