الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٥الجزء السابع والعشرون
المصنف
145
انتهى ما وجد تد والى
زوال اولانه
باب [25]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى
ل كايا الإقرار بالدراهم والدنانير والكيس
صلے اس مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے
وسألته عن رجل قال: اشهدوا أنّ عليّ لفلان مائة درهم. ثم قال: إنما عليه
مائة واحدة.
قال: لا يلزمه إلّا مائة واحدة.
وإذا قال: اشهدوا أن عليّ لفلان مائة لفلان مائة درهم اشهدوا أن علي لفلان مائتي، در هم اشهدوا أنّ عليّ لفلان ثلاثمائة درهم ثم قال إنّما عليّ له ثلاثمائة درهم. فإنما يلزمه له ثلاثمائة درهم.
وإذا قال: إن عليّ لفلان درهما، اشهدوا أنّ عليّ لفلان درهمين. قال صاحب الحق: هي ثلاثة، وقال المقرّ: إنّما له درهمان. فإنما يلزمه درهمان.
مسألة:
وعن رجل إذا أقر لرجل أنّ عليه له عشرة دراهم، ثم أنكر، هل له أن يقبض من ماله بعد الحجّة عليه؟
قال: معي؛ أنّه إذا أقرّ له عليه ولم يكن المقرّ له يعلم كذب ما يقول المقرّ؛ ثبت عليه إقراره. فإذا أنكر بعد الإقرار؛ ذُكّر بإقراره الذي كان أقرّ به، فإن هو أعطى الحق الذي أقرّ به؛ وإلا كان للمقرّ له أن يقبض من مال المقر بعد الحجة، فيما معي على معنى قوله.