الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٦146
المصنف
المجلد الخامس عشر
قلت: فإن عاب هذا المقر بالحق أنه عليه من قبل أن يحتج عليه، فغاب حيث لا تناله الحجّة. هل له أن يقبض من ماله قبل أن يحتج
عليه؟
قال: إذا لم يقدر على الحجّة، وكان قد حجده، فعلى معنى قوله: إنّه يجوز
له الانتصار ماله.
من
مسألة:
ورجل قال: لك عليّ ألف درهم فيما معي
قال: معي؛ أنّ هذا لا يثبت وقوله فيما أرى؛ أكد من قوله: فيما معي. ويوجد عنه أيضًا؛ في قوله فيما أرى، وفيما أظنّ أنّ هذا لا يثبت؛ إلا على
قول من يقول: إن الاستثناء لا يهدم الإقرار.
وقوله فيما معي، وفيما عندي؛ سواء.
فإن قال: علي لك ألف درهم فيما أعلم. فهذا يثبت. والله أعلم.
مسألة:
فإن أقرّ بمثقال ذهب ثبت له عليه مثقال ذهب صوغ كسور. ولا يثبت له بذلك دنانير، إلّا أن يقول: دينارًا أو مثقال دنانير.
قال: وإذا أقرّ له بكذا وكذا فضة. ثبت عليه ما أقرّ له به فضة، من الكسور والصوغ، ولا يثبت له دراهم إلا أن يقول كذا وكذا درهم. فإنّه يثبت له دراهم.
مسألة:
من الزيادة المضافة؛ أحسب عن أبي عبد الله:
فيمن أقرّ أنّ عليّ لفلان أقل من مائة درهم، أو أزيد من مائة درهم.