المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٤٧

الجزء السابع والعشرون - باب [25]: الإقرار بالدراهم والدنانير والكيس

المصنف

147

قال: لا شيء له. فإن قال: نحو مائة درهم فله أقل من مائة، وأكثر من تسعين.

وعن هاشم يكون له تسعة وتسعون.

فإن قال: قريب من مائة فله أقل من مائة، وأكثر من تسعين.

فإن قال: بعض مائة. فله خمسون. كذلك عن هاشم ومسبح.

وأما دون مائة فقد يكون قليلا وكثيرًا.

أبو سعيد: إن قال: عليّ لفلان حتى مائة. فعليه المائة كاملة.

فإن قال: إلي مائة. فعليه مائة غير درهم.

وإن قال: شطر مائة. فعليه خمسون.

مسألة:

قلت له: فإن أقر لرجل بمائة درهم، ثم عاد فأقر له في موضع آخر بألف

درهم. ما يثبت عليه؟

قال:

معي؛ أنه يثبت عليه الأوفر من ذلك هو الألف.

قلت له: أرأيت إن أقرّ له في هذا المجلس بألف درهم، ثم عاد فأقر له في

موضع آخر بمائة درهم؟

قال: معي؛

أنه

يثبت عليه الأكثر من ذلك وهو الألف.

والإقرار عندي غير الوصية في هذا، فيما قيل.

قال:

ومعي؛؛ أنّه قد قال من قال: إنّه يثبت عليه جميع ما أقرّ به في المجلسين

جميعًا كلاهما، أقر بالقليل في أوّل مرّة أو في آخر مرة. ولم أره يوجب العمل بهذا القول، ورأيته يسمو إلى القول الأول.