الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٨148
المصنف
المجلد الخامس عشر
مسألة:
وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي مائة درهم؛ وإلا فعبدي حرّ. فإنّ المائة تلزمه، ولا يعتق عبده. لأنه إنما أقرّ بيمين.
وإذا أقرّ فقال: لفلان عليّ ألف درهم أو عبدي حرّ. فإنّ العبد يعتق
وتلزمه الألف.
ولو قال: أقرضني فلان أمس ألف درهم، وإلا فعبدي حرّ. فإن هذا إقرار، فأخبر عن فعل ماض، وحلف عليه. ويلزمه الألف، ولا يعتق العبد. ولو قال: عليّ لفلان ألف وإلا فلفلان علي دينار. فعليه للأوّل الألف، ولا يلزمه للآخر بشيء.
درهم
مسألة:
وإذا قال: لفلان علي دينار أو درهم؛ فإني ألزمه وأستحلفه له. وكذلك لو قال: علي لفلان كرّ حنطة، أو كرّ، شعير أو درهم فإنّي ألزمه الثلث من كل واحد من ذلك.
فإن ادّعى الطّالب ذلك كلّه؛ فإنّ له أن يستحلفه؛ فإن نكل أن يحلف
لزمه كلّه.
فإن قال: علي له مائة درهم أو نصفها، فإن نصفها عليه.
مسألة:
درهم إن حملت هذا المتاع إلى بيتي، كان ذلك جائزا،
ألف فإن لك علي
إن حمله فله الألف لأنّ هذا إجارة).
(1)
«إجازة».