المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٤٩

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [25]: الإقرار بالدراهم والدنانير والكيس

مسألة:

149

من الزيادة المضافة ومن قال لزيد عندي عشرة دراهم. فقال زيد: ليس لي عندك شيء. فقد أبرأه منها.

وقال أبو محمد عن سعيد بن محرز، أنّه اختلف هو وموسى بن عليّ في الرجل يقرّ أن في صندوقه هذا لفلان كيس دراهم، أو في منزلي لفلان سيف،

فيوجد في صندوقه هذا أكيسة دراهم، وفي منزله أسياف.

فقال موسى له بالحصّة على قدر الأكيسة والسيوف.

وقال هو إنّما له (1) أدنى ذلك الأقل.

فإن قال: عليه لفلان عشرة دراهم في عشرة دراهم. لم يكن إلا عشرة دراهم.

(2)

والإقرار (2) بالدراهم والدنانير عدد القول في وزنها قول المقر. فإن قال: درهم صغير أو درهم كبير. كان درهم البلد وقف في الصغير والكبير.

مسألة:

وقال من قال: في رجل عندي لك يا فلان مائة درهم فقال: فلان لا ما لي عندك شيء. ثم رجع فقال: بلى إنّ لي عندك مائة درهم؛ فأنكر المقر؛ فليس له عليه من قبل أنّه قد أبرأه إلّا أن يردّ المقرّ كلامه؛ فيقول: بلى لك عندي. فيقول: الآخر صدقت أو نعم فيكون قد أقرّ بعد الإبراء، فيلزمه ذلك.

مسألة:

ومن قال لزيد عندي عشرة دراهم. فقال زيد ليس لي عندك شيء. فقد

أبرأه منها.

(1) ناقصة من

(2) ناقصة من ب.