المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٥٠

10.

المصنف

المجلد الخامس عشر

عن

مسألة:

أبي الحسن: فإن شهدوا عليه أنّه أقرّ عليه لرجل ثلاثين درهما؛ فقال: هي من دراهم عدن. لم يقبل ذلك إلا

منه،

إلّا أن يكون بعدن.

قال أبو سعيد لا يحكم عليه إلا بما أقر، إلا أن تشهد عليه البينة بدراهم سمونها غير دراهم عدن، دراهم معروفة.

ومنه؛ قلت كان المقرّ والمقرّ له جميعًا بعدن وهما من عُمان، فأقر له بدراهم عدن، أيثبت له وعليه؟

قال: نعم.

ومن غيره:

قال أبو سعيد قد قيل: إنّه إذا كان إقراره متّصلا؛ فقال: علي له ثلاثون درهما من دراهم عدن، وأمّا إذا سكت ثم ادّعى ذلك أنه من دراهم عدن؛ فهو كما قيل في المسألة الأولى.

وإن قال: علي له مائتا درهم إلى عشرة دراهم. فليس له شيء، إلّا أن يقرّ بشيء معروف.

وإن قال له حتى مائة درهم فله مائة درهم. قول أبي الحواري.

مسألة:

فإن قال: عليّ لفلان إلى مائة درهم فعليه مائة درهم غير درهم.

فإن قال: شطر مائة درهم. فعليه خمسون

ومن غيره:

قال: وقد قيل: إن قال له على إلى مائة درهم.