المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٥١

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [25]: الإقرار بالدراهم والدنانير والكيس

فقال من قال: يكون له مائة درهم.

وقال من قال: مائة درهم إلّا درهم.

وقال

من قال: مائة درهم

إلّا شيء يسير.

151

مسألة:

وزعم عمرو بن سعيد أن رجلين من أهل سوق صحار تنازعا إلى أبي عبد الله حمد لله؛ فادّعى أحمد بن شاذان الخرزي على إبراهيم بن إبراهيم بن محمد بن حنبل أن له عليه، دراهم، فأقر له مع أبي عبد الله أن له عليه كذا وكذا درهما، أقل مما كان ادّعى أحمد بن شاذان ثم أقام أحمد عليه شاهدي عدل؛ فشهدا أنّ عليه له كذا وكذا درهما؛ كما ادعى عليه. وأقام عليه شاهدي عدل بأنه كان أقرّ عند أبي عبد الله؛ في مجلس حكمه أنّ عليه لأحمد بن شاذان كذا وكذا درهما، وهو أقل مما كان أقام به البينة عليه.

ثم طلب أحمد إلى عبد الله أن يأخذه بالدّراهم التي أقام بها البينة عليه، وبالدراهم التي شهد عليه الشاهدان بإقراره بها، واحتج أنّ هذه الدراهم التي أقررت بها معك؛ هي من الدراهم التي أقام عليّ بها الشاهدان (1) بالأصل. فلم يرد عليه أبو عبد الله إلا ما شهد به الشاهدان وهو الأكثر. ولم يأخذه بذلك الإقرار، وحكم بذلك بينهما.

وأكثر عليه أحمد؛ فقال: هو رأي، وقد أطلب فيه النظر. وقال: لو كان هذا يلزم الناس لضرهم إقرارهم بالحق.

ولو أنّ رجلًا ادعى على رجل ألف درهم فأقر أنّ عليه له (2) تسعمائة درهم، ثم أقام عليه المدعي شاهدي عدل؛ أنّ له ألف درهم. وطلب إلى الحاكم أن

(1) في ب «الشاهدين».

(2)

أ «له عليه».