الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٣المصنف
الجزء السابع والعشرون - باب [25]: الإقرار بالدراهم والدنانير والكيس
مسألة:
153
وقيل: إذا أقر رجل وقال علينا لفلان ألف درهم. أنه إذا رجع المقرّ عن إقراره؛ فإنما يلزمه ثلث الألف.
قال غيره قال: الذي أرى أن يأخذه الحاكم حتى يقرّ؛ ويسمي كم عليه من هذا الحق لهذا الرّجل، ولا يعذره إلّا بذلك. فإذا أقر بشيء فليس عليه غير ما أقرّ به؛ مع يمينه.
مسألة:
ومن أقر لرجلين أنّ عليه لهما ألف درهم؛ فلما كان بعد ذلك بأيام قال: لهذا كذا، ولهذا كذا.
قال: القول في ذلك قوله، إلّا أن يموت، أو يحكم عليه لهما؛ قبل أن يُخبر كم عليه لكلّ واحد منهما، فإنّه حينئذ نصفان.
مسألة:
هو
هذا.
ذلك
وإذا أقرّ رجل أنّ لفلان كيس دراهم في منزلي أو جملا في إبلي، أو ثوبًا في ثيابي. ولم يقل هذا بعينه ثم رجع ينكره؛ فإنّ الحاكم يأخذه إذا صح عليه، حتّى يخرج ذلك الذي أقرّ به بعينه؛ فيكون القول قوله فيه أنه وأما إذا أقر بهذا الإقرار ثم مات فإنّ ذلك النوع الذي أقر به يجزأ أجزاء على قدر ما أقرّ به فيه، ثم يعطى الذي أقر له جزء منها.
قال غيره: وقد قيل: لا يثبت له شيء من هذا؛ حتّى يصح ذلك بعينه بالبينة، أو يجده المقرّ بعينه. فإذا أقرّ له في منزله (1) كيس دراهم أو غيره، فوجد في
(1) في ب «منزلي».