الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٤154
المصنف
المجلد الخامس عشر
من
الآخر،
منزله كيسان في كل واحد دراهم وزنها سواء، أو وزن واحد أقلّ فله من كل واحد منهما النصف، لأنّه أعدل. وإن وجد له من ذلك النوع ثلاثة
فله الثلث، وإن كان أربعة فله الربع.
وقال من قال له الأقل. والرّأي الأوّل أعدل عندي.
قال أبو الحواري: إن لم يعرف هذا الكيس بعينه فليس له شيء. هكذا
حفظنا.
قال: أو تقوم بينة بالكيس بعينه.
ومن غيره
قال: وقد قيل: إن له الأكثر من الكيس؛ إذا لم يعرف ذلك بعينه.
ومنه قال: وإذا أقرّ أنّ له في منزلي كيسًا فيه دراهم، فوجد له كيسًا فيه دنانير، وكيسا فيه دنانير ودراهم، فلا شيء له حتى يوجد كيس فيه دراهم خالصة. وكل ما كان من هذا النحو فهو على هذا القياس.
ومن غيره:
قال: وقد قيل: إذا قال لفلان كيس في منزلي فيه دراهم. فوجد كيس فيه دراهم، ودنانير وكيس فيه دنانير خالصة، أنّ له الكيس الذي فيه الدراهم، إلا أن يقول: لفلان في منزلي كيس دراهم. فإذا كان فيه دراهم ودنانير لم يثبت له شيء؛ حتى يكون كيسًا فيه دراهم خالصة.
مسألة:
واعلم أنّ كلّ من أشهد على نفسه بحقوق مختلفة؛ ليست متواطئة؛ إلى أوقات مختلفة، أو وقت واحد، فإنّه يؤخذ بجماعة تلك الحقوق التي أشهد له بها، ولو كان وقتها واحدًا؛ إذا أشهد بها كلّها في مجلس واحد.