المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٥٥

الجزء السابع والعشرون - باب [25]: الإقرار بالدراهم والدنانير والكيس

المصنف

155

وكذلك إن أشهد على نفسه لرجل بألف درهم، إلى شهر رمضان، وألف درهم إلى شعبان. فقال المطلوب هي واحدة فعليه ألفان؛ لأنّ الوقتين قد اختلفا. ولكن إن أشهد عليه بألف درهم إلى شهر رمضان، ثم أشهد أيضا بألف درهم إلى شهر رمضان من تلك السنة. فهو ألف واحد. والأيمان بينهما إن اختلفا، وذلك حيث تواطأت (1) الشهادة.

وإن اختلف التاريخ؛ فكان الألف الأول في رمضان من سنة تسع وأربعين،

والألف الثاني محله سنة وخمسين، فهما ألفان حيث اختلف التاريخ. وإذا أشهد بألف درهم، ولم يكن لذلك وقت أو كان وقت في شهر واحد بلا تاريخ، فهي ألف واحدة.

:

وإذا كانت المدّة في الحق إلى شهر، رمضان فقال المطلوب هو شهر رمضان إلى خمس سنين، وقال الطالب هو شهر رمضان من هذه السنة. فالقول

قول الطالب مع يمينه.

وكذلك في السلف، ولا ينتقض.

قال غيره:

نعم؛ وقد قيل: القول قول المطلوب مع يمينه.

وإذا قال المقرّ: إنّ لفلان علي مائتي درهم أو مائة، فطلب الطالب المائتين، وقال المقر: إنّما هي مائة واحدة، فإنما يؤخذ له بالمائتين كما أقر أولا.

قال غيره:

وقد قيل: يؤخذ له بالمائة، ويدعي الآخر بالبينة على المائة الأخرى، فإن لم يحضر بينة حلف له، فإن لم يحلف أخذ له بالمائة الأخرى.

(1)

تواطب» وهو غامض.