الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٦156
المصنف
المجلد الخامس عشر
مسألة:
فيمن أقرّ لرجل بعشرة دراهم ونصف، أو قال عشرة دراهم ودانقين (1)، وكذلك إن أوصى له بمثل هذا ما يلزمه له منه؟
فمعي؛ أنّه قال: عشرة دراهم كان عشرة دراهم ونصف درهم؛ من نقد البلد من الدراهم.
فإذا قال: عشرة ونصف دانقين كان عليه عشرة دراهم من نقد البلد والقول قوله في الدانقين أو قول الورثة من بعده.
(1)
«ودانقي، نسخة: دانقين».
٨٬٩٦٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.