المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٥٦

156

المصنف

المجلد الخامس عشر

مسألة:

فيمن أقرّ لرجل بعشرة دراهم ونصف، أو قال عشرة دراهم ودانقين (1)، وكذلك إن أوصى له بمثل هذا ما يلزمه له منه؟

فمعي؛ أنّه قال: عشرة دراهم كان عشرة دراهم ونصف درهم؛ من نقد البلد من الدراهم.

فإذا قال: عشرة ونصف دانقين كان عليه عشرة دراهم من نقد البلد والقول قوله في الدانقين أو قول الورثة من بعده.

(1)

«ودانقي، نسخة: دانقين».