المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٥٧

الجزء السابع والعشرون

المصنف

157

انتهى ما وجدته والى

بزوال اولمان

باب [26]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ساج ركاب الطين كان المني الإقرار بالبيوع

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے

وعن رجل يقول مع قوم: إنّه باع ماله لفلان أو إنّه قضى ماله زوجته. هل يكون هذا ثابتًا للرّجل والزوجة؟

قال: نعم.

قلت: فإنّهم لا يشهدون إن باع ماله بشيء معروف. هل يكون هذا بيعا؟

قال: نعم؛ ويكون القول قوله في الثّمن مع يمينه.

قال: وكذلك يكون المال للمرأة، ولا يكون القضاء إلا بحق إذا ثبت

عليه ذلك؟

مسألة:

وأما إقراره أنه باع شيئًا من ماله وحده بشيء من الثمن المعروف، وأنه قد استوفى من المشتري ذلك الثّمن؛ فإنّ ذلك عندي إقرار يجوز عليه وعلى ورثته، ويثبت ذلك.

وكذلك عندي إن لم يسمّ، إلا أنّه قد أقرّ بالبيع، وأنه استوفى الثّمن. وإن كان حيًّا كان له عندي الرّجعة بجهالة الثّمن؛ إذا لم يسم به، ولم

يقر بمعرفته.