الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٨158
المصنف
المجلد الخامس عشر
قال:
أن
معي
وهذا إقرار يخرج عندي في الصحيح، وأما المريض فكان إقراره بما لا يجوز فعله؛ في الوقت الذي لا يجوز فعله فيه؛ إنّ ذلك لا يثبت
منه. وهو مثل فعله (1).
مسألة:
من كتاب أبي جابر: ومن أقرّ بمتاع أنه باعه لاثنين ـ وهو في يد أحدهما ـ فأقر (2) أنّ البيع كان للآخر. قيل: وأنه يلزمه للأوّل مثل ما أقرّ له به. وإن قال: بل هو للآخر؛ فلا شيء عليه.
ومن الحاشية:
ومن جامع أبي محمد ولو قال بعتك جاريتي هذه بعشرة دنانير إن أولدتها هذا الولد، وقال الآخر: بل زوجتنيها، وهي أمتك. كان الولد حرا، والأم مملوكة للأول. ويحلف المدعى عليه البيع، ويبرأ، ودعواه بالتزويج لا يثبت إلا ببينة. رجع
(3)
مسألة:
وإذا أقرّ الرّجل أني قد بعت لفلان قطعة كذا بكذا وكذا من الثمن، واستوفيت منه الثّمن؛ فإقراره جائز عليه وعلى ورثته. والقطعة لمن أقر له ببيعها. وللورثة إن أرادوا أخذ تلك القطعة، ويردّوا عليه الثمن الذي أقر به أو قيمة (4) المال إن لم يقرّ بالثّمن، وذلك في المرض، وأما إذا أقرّ في الصحة فهو ثابت.
(1) في ب «تصحيح: قوله». (2) في أ «وأقر».
(3) هذه المسألة زيادة من أ.
(4) في أ «بقيمة، لعله أو قيمة».