الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٩الجزء السابع والعشرون - باب [26]: الإقرار بالبيوع
مسألة:
المصنف
159
ومن أقر أنه
اشترى سلعة من فلان ولم يقل بكذا من الثّمن، ثم قال: ليس
:
له عليّ شيء؛ فإنّه لا شيء عليه حتى يحضر البائع بينة بأنّ عليه له كذا وكذا
من الثمن، ويسمّي له ذلك. ثم قال: دفعته أو قال: ليس علي؛ فإنّه يلزمه الثّمن، إلا أن يحضر بينة بالدفع.
والله أعلم.
٨٬٩٦٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.