المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٥٩

الجزء السابع والعشرون - باب [26]: الإقرار بالبيوع

مسألة:

المصنف

159

ومن أقر أنه

اشترى سلعة من فلان ولم يقل بكذا من الثّمن، ثم قال: ليس

:

له عليّ شيء؛ فإنّه لا شيء عليه حتى يحضر البائع بينة بأنّ عليه له كذا وكذا

من الثمن، ويسمّي له ذلك. ثم قال: دفعته أو قال: ليس علي؛ فإنّه يلزمه الثّمن، إلا أن يحضر بينة بالدفع.

والله أعلم.