المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٤

المصنف

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [8] من عدل عن الوضوء إلى التيمم

463

مسألة:

ومن كان به جُدَرِيّ، شديد فنرجو أن التيمُّم له جائز، وإن قدر المجدور

على الوضوء توضأ، وإن لم يقدر تيمم.

مسألة:

قال: وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضا فكان له تراب في شيء موضوع، فكان إذا حضرت الصلاة تيمم بذلك الصعيد، وهو مقيم بالبصرة.

مسألة:

ويجب على الإنسان الوضوء قائمًا وقاعدًا حيث (1) يضع جنبه، فإن لم يجد من يناوله ماءً (2)، وخاف فوت الصلاة تيمم، وصلى فإن لم يقدر على التراب ضرب بيده على فراشه. فإذا أثار (3) الغبار تيمم (4) وصلى.

(4)

وكذلك من كان في البحر فلم يقدر على الوضوء ولا الغسل وهو جنب فليضرب بيده على فراشه فإذا (0) أثار الغبار ويتيمم) ويصلي.

والمريض الجنب إذا غسل الأذى وتوضأ ولم يتيمم جهلاً منه، فأقل (7)

ما عليه بدل الصلاة بعد الاغتسال.

(1) في أ «حتى».

(2) زيادة من

أ.

(3) في أ «إذا أثار» وفي م «إذا ثار».

(4) في أ «وتيمم».

أ «إذا».

(6) في أ «ويتيمم».

(7) في م «بأقل» وهو خطأ يشوش المعنى.