الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٥464
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
قال أبو زياد كنت في طريق مكة أتوضأ وأنا جنب، وظننت أنه يجزي عن التيهم، فسألت سليمان فسكت عني ساعة، ثم قال: لا ينقض وقال لي لي: كان عليك أن تتيمم بدل الوضوء.
قال غيره: انتقض، وقال (2): هكذا يخرج في الجنب إذا لم يجد الماء لغسله، ووجد الوضوء، فقول: يلزمه النقض إذا لم يتيمم، وقول: لا نقض عليه إذا كان قد توضأ.
كما قيل فيمن يسيل منه الدم ولا ينقطع، فقول: يتوضأ ويتيمم، وقول
لا تيمم عليه.
مسألة:
وفي الضياء من كان به جرح يضرّه الماء، ووجب عليه الغسل، غسل سائر جسده ولا تيمم عليه؛ لأن عليه غسل مواضع الصحة، لإمكان غسله، ولا يجب عليه التيهم (3)؛ لأنه لا يجوز له الجمع بين البدل والمبدل منه، فإذا لزمه الغسل سقط التيمم، والله أعلم.
مسألة:
ومن كان معه ماء فخاف على نفسه، إن استعمله من برد أو عطش، يلحقه عرض وهو له محدث (4)، وقد أمر بالصلاة فلا يحل له أن يستعمله للطهارة؛
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «وقيل».
(3)
(4)
أ «التيمم عليه».
أ «يلحقه وهو محدث».
6