المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٢

162

المصنف

المجلد الخامس عشر

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمراني

باب [28]

كتاب المصنفننلوه ان شاء السر الحروال

الإقرار بالثياب الإقرار با

سابع وكتاب المصنف وكان الغنى على الة السينا صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وسئل عن رجل قال لرجل: هذا الثوب لك؛ بِعْهُ، وفرّق

قال:

أنه

معي؛

عني

كذا وكذا.

إن كان هذا يجوز إقراره؛ خرج قوله هذا إقرارًا له عندي في

الحكم، ويفعل بما أقر له به ما شاء.

قلت له: فإن كان المقرّ له وارثًا يجوز له ذلك الإقرار؟

قال: هكذا عندي في قول من يقول بثبوت الإقرار في المرض. والعلة عندي قول من لا يثبت الإقرار في المرض يجعله بمنزلة العطيّة. والعطية في المرض لا تجوز للوارث؛ لأنها بمنزلة الوصيّة، ولا وصيّة لوارث. ومعي؛ أنّ العطية في المرض يختلف فيها. قلت له: وكذلك يلحق إقرار المريض لغير الوارث ما يلحق الوارث من الاختلاف، أم لا يلحق الاختلاف إلا الوارث؟

قال: معي؛ أنّه يلحقه الاختلاف؛ على قول من يقول: إن الإقرار يقع موقع العطية.

مسألة:

ما تقول في رجل قال لرجل: هذا التّوب لك على أن تذبح لي هذه الشّاة؛

فذبحها هل يثبت له الإقرار؟