الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٣الجزء السابع والعشرون - باب [28]: الإقرار بالتّياب
المصنف
قال: معي؛ أنّه يشبه عندي معنى الثبوت فيه إذا ذبح له الشّاة.
قلت: فإن هلكت الشاة قبل أن يذبحها؟
163
قال: معي؛ أنّه إذا كان يخرج على معنى الأجرة؛ فماتت الشّاة قبل أن يذبحها بطلت الأجرة. وإذا خرج على معنى الإقرار؛ فالإقرار ثابت؛ ذبحها أو لم يذبحها. ومعي؛ أنه قد قيل بما يشبه معنى هذا وهذا؛ في معنى هذه المسألة.
مسألة:
فإن قال: قد أعطيتك هذا الثّوب على أن تذبح لي هذه الشاة؛ فذبحها قبل الآخر؛ ففيه اختلاف؛ فإن هلكت قبل الذبح فلا يثبت.
أن يرجع
مسألة:
وإن قال في وصيته: وأقرّ فلان أنّ ثوبه الأبيض لفلان؛ هل يكون إقرارًا ثابتًا؟ وله ثوب أبيض؛ إذا كان معروفًا أنّ للمقرّ ثوبًا أبيض؛ ليس له ثوب غيره؟ فنعم؛ هذا إقرار ثابت
مسألة:
وسئل عن رجل قال لرجل: هذا التّوب لك؛ بعه، وفرّق عني كذا وكذا، وما بقي ردّه على ورثتي. ما يكون هذا؟
قال: معي؛ أنّه إن كان يجوز إقراره؛ خرج قوله هذا إقرارا (1) له عندي في الحكم، ولا يثبت عليه قوله بعد ولا فرق ثمنه؛ ما لم يكن هنالك أساس بينهما. ولا شيء متقدم، وإنما هو إقرار هكذا.
قيل له: فإن كان وارثَه؛ هل يثبت له الإقرار؟
(1) ناقصة من أ.