المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٤

164

المصنف

المجلد الخامس عشر

قال: هكذا عندي؛ على قول من يثبت معنى الإقرار في المرض للوارث. قلت له: فقول من لا يثبت الإقرار في المرض للوارث؛ ما العلة في ذلك؟ أنه يجعله بمنزلة العطيّة. والعطيّة في المرض لا تجوز للوارث

قال:

معي

لأنها بمنزلة الوصيّة، ولا وصيّة له. ومعي؛ أنّ العطية في المرض يختلف فيها.

قيل له: فالاختلاف يلحق إقرار المريض لغير الوارث؟

:قال معي أنه يلحقه الاختلاف.؛

مسألة:

عن أبي الحسن فإن أقرّ له بثيابه؛ ما يثبت له منها؟ قال: يثبت له جملة ثيابه؛ كسوته وغيرها. قلت له: فإن كان بزارا؛ أيثبت له جملة ثيابه؟

قال: نعم.

قلت له: فإن أقر له بكسوته؟

قال: يثبت له من ثيابه ما كان ملبوسا.

قلت له: فإن كان ليس فيه علامة اللباس؛ القول في ذلك قول من قال: إذا لم

يكن فيه علامة اللباس؛ فحتى يعلم أنه ملبوس.

قلت له: فإن كانت امرأة وكانت (1) لها ثياب وشقيق؟ (2).

قال: فما كان من الشقيق مقطعًا فهو من كسوتها؛ ولو لم تلبسه، وما لم يكن مقطعًا، أو كانت ثيابًا غير ملبوسة فهي لها.

قال أبو سعيد: ما صح أنه من كسوتها، ومتخذ بها كسوة يثبت ذلك؛ ولو

لم تلبسها.

ب «فكانت».

ب «وسقيق».