الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٤164
المصنف
المجلد الخامس عشر
قال: هكذا عندي؛ على قول من يثبت معنى الإقرار في المرض للوارث. قلت له: فقول من لا يثبت الإقرار في المرض للوارث؛ ما العلة في ذلك؟ أنه يجعله بمنزلة العطيّة. والعطيّة في المرض لا تجوز للوارث
قال:
معي
لأنها بمنزلة الوصيّة، ولا وصيّة له. ومعي؛ أنّ العطية في المرض يختلف فيها.
قيل له: فالاختلاف يلحق إقرار المريض لغير الوارث؟
:قال معي أنه يلحقه الاختلاف.؛
مسألة:
عن أبي الحسن فإن أقرّ له بثيابه؛ ما يثبت له منها؟ قال: يثبت له جملة ثيابه؛ كسوته وغيرها. قلت له: فإن كان بزارا؛ أيثبت له جملة ثيابه؟
قال: نعم.
قلت له: فإن أقر له بكسوته؟
قال: يثبت له من ثيابه ما كان ملبوسا.
قلت له: فإن كان ليس فيه علامة اللباس؛ القول في ذلك قول من قال: إذا لم
يكن فيه علامة اللباس؛ فحتى يعلم أنه ملبوس.
قلت له: فإن كانت امرأة وكانت (1) لها ثياب وشقيق؟ (2).
قال: فما كان من الشقيق مقطعًا فهو من كسوتها؛ ولو لم تلبسه، وما لم يكن مقطعًا، أو كانت ثيابًا غير ملبوسة فهي لها.
قال أبو سعيد: ما صح أنه من كسوتها، ومتخذ بها كسوة يثبت ذلك؛ ولو
لم تلبسها.
ب «فكانت».
ب «وسقيق».