الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٦166
المصنف
المجلد الخامس عشر
انتقي ما وجد تد والى
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ
باب [30]
سابع وكتاب المص الإقرار بالحيوان والمماليك
مصالح اس مبارک بن مسعو دين مبارک فارس
قلت له: فإن أقر رجل بجاريته؛ وله جاريتان؛ وإحداهما أغلى من الأخرى؛
ما يكون له؟
:قال معي؛ أن تكون (1) له جاريته.
قلت له: فإن لم يجد البينة أيهما وقع عليها الإقرار؛ ما الحكم في ذلك؟
قال: معي؛ أنه لا يحكم له بشيء.
قلت: فإن أقرّ أنّ جاريته لفلان، وليس له إلّا جارية واحدة؟
قال:
معي؛ إذا شهدت البينة أنّ هذه جارية الموصي فلان؛ فصح إقرار
أنه
بجاريته لفلان؛ كانت هذه الجارية له.
قلت له: فإن قال الورثة: إنّ فلانًا الموصي له جارية غير هذه؟
قال: معي؛ أنّه على الورثة البينة.
قلت له: فإن كان أوصى له بجارية؛ فوجد له جاريتان؛ ما يكون له؟
قال:
معي؛ أنهما إذا خرجتا من ثلث ماله كان له نصفهما جميعًا. وفي بعض
القول: إن له الأقل منهما.
(1) في أ «يكون».