المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٦

166

المصنف

المجلد الخامس عشر

انتقي ما وجد تد والى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

باب [30]

سابع وكتاب المص الإقرار بالحيوان والمماليك

مصالح اس مبارک بن مسعو دين مبارک فارس

قلت له: فإن أقر رجل بجاريته؛ وله جاريتان؛ وإحداهما أغلى من الأخرى؛

ما يكون له؟

:قال معي؛ أن تكون (1) له جاريته.

قلت له: فإن لم يجد البينة أيهما وقع عليها الإقرار؛ ما الحكم في ذلك؟

قال: معي؛ أنه لا يحكم له بشيء.

قلت: فإن أقرّ أنّ جاريته لفلان، وليس له إلّا جارية واحدة؟

قال:

معي؛ إذا شهدت البينة أنّ هذه جارية الموصي فلان؛ فصح إقرار

أنه

بجاريته لفلان؛ كانت هذه الجارية له.

قلت له: فإن قال الورثة: إنّ فلانًا الموصي له جارية غير هذه؟

قال: معي؛ أنّه على الورثة البينة.

قلت له: فإن كان أوصى له بجارية؛ فوجد له جاريتان؛ ما يكون له؟

قال:

معي؛ أنهما إذا خرجتا من ثلث ماله كان له نصفهما جميعًا. وفي بعض

القول: إن له الأقل منهما.

(1) في أ «يكون».