الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٧الجزء السابع والعشرون - باب [30]: الإقرار بالحيوان والمماليك
المصنف
قلت له: فما الفرق بين الوصية والإقرار؟
167
قال:
معي؛؛ أن الإقرار لا يقع إلا على واحدة بعينها. فإذا لم تعرف لم يحكم
له في المال بشيء إلا بالعين.
والوصية فعل منه هو في ماله فإن عرف ما قد أثبته في ماله من الوصية؛
وإلّا لحقه معنى النظر في الحكام) وأهل النظر.
ففي الحكم لا يحكم إلّا بالأقلّ، وفي معنى الاحتياط لا يخرج إلّا من المشاركة؛ حتّى لا يتعدّى من أحدهما؛ لمعنى ما قد ثبت في ماله. قلت له: فإن أقرّ لزيد بجارية؛ ما يكون له؟
قال: معي؛
، أنه لا يكون له شيء.
قلت: فإن أوصى له بجارية؟
معي؛ أنه تثبت له جارية من جواري أهل البلد؛ الذي يقع عليه
قال:
الجواري المعروفة.
مسألة:
وسئل عن رجل قال هذا الغلام يعمل لك ما حييت، فإذا مت فهو
لي ولورثتي.
قال: هو للذي أعطاه إياه، وليس قوله بشيء.
قال غيره: إن قال: هو لك حياتك، فإذا مت فهو لي ولورثتي؛ فالعبد للذي أقر له به في بعض القول.
وإن قال: هذا يعمل لك حياتك، فإذا مت فهو لي ولورثتي؛ فهو كما قال:
إذا عمل لرجل آخر شيئًا فهو لي.
(1) في أ و ب «الحكام، نسخة: الأحكام» وأثبتنا الأرجح.