المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٦

المصنف

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [8]: من عدل عن الوضوء إلى التيمم

465

ذلك، وإذا كان منهيًّا عنه، كان محرمًا عليه استعماله للطهارة،

لأنه منهي

عن

وإن استعمله لذلك كان عاصيًا لربه.

وفي موضع إن كان معه ماء لطعامه وشرابه وكذلك أصحابه، فإنهم يتيممون ويتركون ذلك الماء لطعامهم وشرابهم إلا ما قد علموا أنهم قد

استغنوا عنه.

وزعم أزهر بن علي أنه صحب علي بن عزرة، وجعفر بن زياد، وعلي بن موسى من إزكي إلى نزوى غير مرّة، قال وربما كان عندنا سعنان (1) عظيمان، فيتيممون بالصعيد ويُصلّون، ويتركون الماء مخافة أن يحتاجوا.

(2)

ومن لم يمكنه الوضوء إلا أن يتعرى بالناس ولا يقدر على حمل الماء تَصَعَّدَ (2)،وصلى، وكذلك إن وجد ماء عليه، ناس ولا يقدر على سترة، ولا حيلة الماء، فالصعيد مُجْز؛ لأنه بمنزلة المعدم.

في

مسألة:

وكذلك] من كان بدنه نجسًا، فلم يجد سترًا حتى يغسله وثوبه نجسا (3).

مسألة:

وإذا كان مع المسافر دابة وماء قليل إن مسح (4) لم يبق لسقي الدابة، وإن سقى الدابة لم يبق لمسحه، فإنه يحبس الماء على نفسه ودابته، وكذلك لو كانت دابة غيره، أو لصاحب له.

(1) الشعن هو القربة.

(2) أن

يتمم

بالصعيد، وهو الغبار الذي يثيره التراب.

(3) زيادة من أ.

(4) ربما يقصد بالمسح الوضوء، حتى يكون لقلة الماء معنى