المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٧٨

178

المصنف

مسألة:

المجلد الخامس عشر

من الزيادة المضافة؛ من كتاب الأشياخ

ومن وهب لرجل هبة فقبضها أو أحرزها؛ فلا رجعة له عليه. فإن جذبها منه

فعليه الضمان.

قلت: فإن ظفر (1) بها هذا الرجل؛ أيأخذها؟

قال: هي له ولا عليه حرام أخذها إن قدر حيث وجدها (2).

وإن جحده إيَّاها جاز له أخذ مثلها من ماله. وإن كانت مجهولة فرجع

عليه

فيها فهي له.

مسألة:

والخدمة والسكنى لا تصح الهبة فيها.

ولا تجوز هبة الحركات ولا السكن؛ لأنّ ما في الذمة معدوم من جميع

ذلك، ومعدوم القبض منه.

ولا تجوز هبة الدين؛ لأنّ ما في الذمة معدوم غير موجود، ولا يصح

فيه القبض.

والبراءة في الدين تصح.

مسألة:

من الزيادة المضافة:

زعم هاشم قال موسى: لا تجوز عطية راكب البحر، ولا بيعه ولا شراؤه؛ إذا

(1) في ب «ظهر».

أ «يجدها».