المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٧

???

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

فيمن يحفظ للناس أموالهم، مثل الشائف (1) والراقب، والمؤتمن (3) بأجرة أو أجرة، إذا كان في موضع ليس فيه ماء، والماء قريب منه أو بعيد، أو لم يمكنه أحد يأتمنه وهو يخاف السرقة أو الدواب.

غير

قال: إذا خاف على ماله، أو على مالٍ قد (3) لزمه حفظه بوجه، فقيل: إن له ويتيمم إن لم يجد ماءً حيث يأمن (4)، على قول من يقول: إن

العذر في ذلك، الخائف كمن لم يجد الماء.

قيل: فإن ائتمن من لا يعرفه فخان، هل يضمن؟

قال: إن ائتمن من لا يؤمن به فخان لزمه ما خان، فيها، وإن كان لا يعرفه فليس له أن يأتمنه على أمانته.

مسألة:

قال أبو المؤثر: حدثنا أبو زياد أن المسلمين كانوا إذا سافروا من إزكي

صلوا بالتيمم، وصبوا فضل مائهم في حِيلِ فَرْق)

مسألة:

يتيمم

ومن انتقض وضوؤه عند المقبرة وحضرت صلاة الجنازة فله أن ويصلي، فإن كان هو الذي يلي الصلاة على الميت فليقدم للصلاة (6) متوضئًا.

(1) هو الرجل الطليعة الذي يشتاف وينظر للمسافرين. ويطلق في عُمان أيضا على حارس الحرث

والزروع من الطيور وما يتلفها.

(2) في ب و م «والمؤتمر».

(3) في أ «ما قد».

(4) في ب و م «يؤمر».

(5) الحيل هو الماء المستنقع في بطن الوادي، وفرق إحدى القرى بالقرب من نزوى.

(6) في أ «إلى الصلاة».