الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٤184
المصنف
المجلد الخامس عشر
فعلى ما وصفت؛ فإن كان وهب له على أن يعطيه فلم يعطه؛ فله الرّجعة، وإن كان ترك له أو وهب له هبة منقطعة؛ لم يستثن فيها عطية؛ فذلك جائز إذا قبلها الموهوب
مسألة:
وعن رجل كان يطلب رجلًا بألف درهم؛ فقال الطالب للمطلوب: إذا أتيتني بخمسمائة درهم يوم كذا وكذا؛ فالخمسمائة الباقية لك هبة. فأتاه المطلوب بالخمسمائة، وكره الطالب أن يترك له الخمسمائة الباقية. هل ترى ذلك يثبت عليه؟
فذلك خُلفٌ منه، وإثمه عليه. ولا يثبت عليه ذلك الموعود في الحكم؛ إن شاء الله.
مسألة:
الشيخ أبو محمد: امرأة قالت: قد أعطيتُ بَنِيَّ موضع كذا بحق لهم، واستثنت
فيه مأكلة شيء معلوم.
قال: يثبت الإقرار، ويبطل الاستثناء).
مسألة:
امرأة أقرّت في مالها لزوجها بنفقته ومؤنته وكسوته؛ حتى يموت. فإذا مات
فلا شيء لورثته؛ فهذا إقرار ثابت كما أقرّت.
فإن رجعت فليس لها رجعة. ولو لم يكن قالت: فإذا مات فلا شيء لورثته؛
فمات بعد إقرارها؛ فلا شيء لورثتها.
(1) هذه المسألة مكررة، وقد سبق ذكرها.