الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٦186
المصنف
المجلد الخامس عشر
قلت فالسكن والدثار من المؤنة؟
قال: لا أرى له سكنا، وأمّا الدّثار في الشّتاء فهو من مؤنته، وهو له. وله
أوسط طعام أهل البلد وأدمهم وكسوتهم.
قلت: فإن أرادت هي أن تأكل أو تبيع؟
غلته
قال: المال يكون وقفًا لها جميع أصله وغلته، وليس لها أن تأكل من ولا تبيع من أصله. فإذا مات هو رجع إليها أو إلى ورثتها، إن ماتت قبله. فإن أكلت هي أو ورثتها من المال شيئًا، أو قطعوا نخلا فهلك المال وهو حي؛ غرموا له ذلك، فيستوفيه (1) في ذلك؛ إلّا أن يكون أخذوه برأيه فاستهلكوه؛ فليس له عليهم غرم
فإن باعت هي أو ورثتها رُدَّ بيعهم، ويوقف المال؛ فإن نقصت غلّة المال بيع
بيع منه له.
وصلاح المال من غلة المال ولو كره هو.
قلت: فإن نقصت الغلّة منه بيع وأصلح؛ ولو كره الورثة، أو أحدهم. ولا زكاة فيما اجتمع من هذا المال من دراهم؛ حتى يصير إلى الورثة أو المقرّ بعد موت المقز له؛ ثم يدخل وقت زكاتهم، أو يحول عليها حول، وهي نصاب تام لكل واحد.
قلت: فإن أقرت أن (2) لزوجها عليها كسوته ونفقته ومؤنته، ولم تقل في مالها؟
قال: هذا باطل؛ لا يثبت في حياتها ولا بعد موتها. قلت: إن أقرّ رجل أنّ عليه لرجل خدمته حتى يموت؟
(1) في ب «يستوفيه».
(2) ناقصة من ب.