الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٧الجزء السابع والعشرون - باب [34]: في لفظ العطية
قال: ليس هذا بشيء.
المصنف
قلت: أرأيت إن أقرّ أنّ عليه له نفقته شهرًا، أو خدمته شهرًا؟
قال: هذا كلّه ضعيف؛ حتّى يسمّي كم هذه النفقة والخدمة.
187
المال،
قلت: أليس يمكن أن يكون الرّجل يوصي لرجل بنفقته حتى يموت، أو يوصي له بنفقته سنين، معروفة ويكون له ابن وارث فيستهلك فيظلم الموصى له بنفقته، ثم يريد التوبة فيوصي له؟
جميع
قال: قد يمكن هذا؛ ولكن هذا إنّما كان في مال أبيه، ولم يكن دينا عليه؛ فإذا أراد التّوبة فليتبيّن كيف كان وصيّة أبيه، وكيف كان أمر المال، فحينئذ يثبت ذلك عليه بعد موته، ويحاصصوا الديان.
وإن كان تاب في حياته أدى إليه ذلك في حياته.
مسألة:
من قال في مرضه: قد جعلت لفلان في مالي كسوته ونفقته ما دام حيا؟ قال: إن قال: قد جعلته له وصيّة؛ فهو ثابت في ثلث ماله، وإن قال: عطية أو هبة لم يثبت وإن جعله إقرارًا ثبت من رأس المال؛ لأن الجعل يختلف.
وأما قوله: هكذا؛ فبعض ضعفه. ولا أعلم قيل غير ذلك.
وإن قال له في ماله كسوته ونفقته ما دام حيا؛ فهذا ثابت.
وإن قال: في ماله؛ فمختلف فيه.
مسألة:
وأما الذي أراد أن يعطي غيره أثرًا من مائه، أو موضعًا من ماله؛ فقال المعطى: هذا الأثر لي، أو هذا الموضع لي. فقال المعطي: نعم؛ يثبت ذلك أم لا؟