المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٨٨

188

المصنف

المجلد الخامس عشر

الذي عرفت أنّه إن أراد العطيّة؛ فالعطيّة بالقبض والحوز؛ إذا قبضها المُعطَى وحازها يثبت له ذلك. فإن أراد الإقرار له بهذا المال؛ فإذا أقر له به لم يحتج المقر له إلى حَوْرٍ ولا قَبْض.

وكان إقراره مما يثبت له ذلك، إذا قبله منه. والله أعلم.

مسألة:

من الزيادة المضافة؛ من كتاب الأشياخ:

رجل طلب دابة رجل يركب عليها أو ثوبه يصلّي فيه فلم يردّه، فاحتج بأنه

أعطاه ذلك؟

قال: ذلك لص، وعليه ردّه إلى ربّه.

قال: وأمّا إذا أعطاه متبرّعًا من غير سؤال؛ فقال: خذ هذا التّوب صلّ فيه، أو قال: أو خذ هذه الدّابّة اركبها؛ كان ذلك جائزا للمعطى أخذه، وليس عليه ردّه.

وقول المعطي اركب والبس زيادة في القول والكلام.

قال المصنف: ولعلّ ذلك ما لم يقع على سبيل العارية؛ فيما تسكن إليه النفس. والله أعلم.

مسألة:

أَمَةٌ بين شركاء ولدت؛ فقال أحدهم: إن حَيِيَ فهو لابن أخينا، وهو صبي.

ثم بلغ وحاز العبد؛ فرجع أحدهم.

فهذا في قول بعض الفقهاء إقرار ولا رجعة له على هذا.

وفيه اختلاف؛