المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٨٩

الجزء السابع والعشرون - باب [34]: في لفظ العطية

المصنف

189

وقولهم: إن حيي فهو لزيد؛ أراه كأنه نذر. فإن كان من جهة النذر لم يكن

رجعة، وإن كان من جهة الهبة ثبت للصبي، ولا إحراز عليه.

غير أنّ في هذا المعنى أشياء أنّ الهبة المجهولة لا تثبت.

وأما مثنويتهم إن حيي؛ فلم أرها مثنويّة؛ لأنّ الميت لا هبة فيه. وإنّما وهبوا حياته؛ فلا أراه مجهولا أيضًا؛ لأنّ الحمل معلوم؛ غلام أو جارية.

مسألة:

فيمن طلب إلى رجل أن يبني في أرضه نقصةً لجدار له، فإذا قال له: ابن في أرضك هذه نقصةً لجداري؛ فقال له ابن؛ فليس عندي أنّ هذا عطيّة للأصل على هذه الصفة.

وإذا بناها في حياة المعطي، ثم مات؛ فليس من العرف والعادة أن يزيلها. وله أن يدعيها بحالها ما دامت