الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٩١الجزء السابع والعشرون - باب [30]: الإحراز في العطية
المصنف
191
فقال: اليد المعطية والمتصدّقة هي العليا واليد السفلى هي
الصدقة والعطية.
قابضة
وقال من قال: اليد العليا هي المعطية والمتصدّقة، والممسكة هي السفلى.
مسألة:
قلت: هل يكون الوقوف على المال إحرازًا؟
قال: لا أعلم أنّ الوقوف على المال إحراز.
مسألة:
وعن رجل أعطى عطيّة لم يرجع فيها، ولم يقبض المعطى؟
قال الشيخ ومسبّح: هي للمعطى، ونازعهما أزهر، وقال: إنّها في يد المعطي إلى أن مات؛ فحاروا فيها.
قال: إن لم تكن في يد المعطي، ولم يقبض المعطى إلى أن مات المعطي ولم يرجع؛ فهي للمعطى.
قال غيره: أما على قول من يوجب الإحراز في العطية فلا يستحقها المعطى حتى يحرز، وإن رجع المعطي قبل الإحراز فهي له.
مسألة:
وعن رجل أعطى رجلًا حصّته من مال مشترك، وقبض ثمرة الحصة التي
أُعطيها، هل تكون إحرازا؟
فقد قيل: إنّ الثّمرة إحراز لأصلها، إذا ثمرها فقد أحرزها.