المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٩١

الجزء السابع والعشرون - باب [30]: الإحراز في العطية

المصنف

191

فقال: اليد المعطية والمتصدّقة هي العليا واليد السفلى هي

الصدقة والعطية.

قابضة

وقال من قال: اليد العليا هي المعطية والمتصدّقة، والممسكة هي السفلى.

مسألة:

قلت: هل يكون الوقوف على المال إحرازًا؟

قال: لا أعلم أنّ الوقوف على المال إحراز.

مسألة:

وعن رجل أعطى عطيّة لم يرجع فيها، ولم يقبض المعطى؟

قال الشيخ ومسبّح: هي للمعطى، ونازعهما أزهر، وقال: إنّها في يد المعطي إلى أن مات؛ فحاروا فيها.

قال: إن لم تكن في يد المعطي، ولم يقبض المعطى إلى أن مات المعطي ولم يرجع؛ فهي للمعطى.

قال غيره: أما على قول من يوجب الإحراز في العطية فلا يستحقها المعطى حتى يحرز، وإن رجع المعطي قبل الإحراز فهي له.

مسألة:

وعن رجل أعطى رجلًا حصّته من مال مشترك، وقبض ثمرة الحصة التي

أُعطيها، هل تكون إحرازا؟

فقد قيل: إنّ الثّمرة إحراز لأصلها، إذا ثمرها فقد أحرزها.